Court of Cassation, civil chamber 02/05/1996
تمييز مدني حكم رقم : 46 /1996
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 46/1996
- Date
- 02/05/1996
- President
- منح متري
- Members
- عويدات، متى
- Source
- Lebanese University
- اصول تسجيل الولد غير الشرعي على خانة والده
-
بما
ان قيد الولد على خانة والده منظم بقانون وثائق الاحوال الشخصية الصادر
بتاريخ 7/12/1951
وبما ان قانون الارث لغير المحمديين الصادر بتاريخ 23/6/1959 لا يتعلق
بقيود الاحوال الشخصية بل هو يتعلق فقط بالمسائل الارثية
وبما انه اذا كان القانون الاجنبي قد فرق لجهة القابلية للارث بين
الاولاد غير الشرعيين الطبيعيين واولاد الزنا او القرابة, فان هذا
القانون لم يلغ بالطبع او يعدل القانون تاريخ 7/12/1951 الذي بالنسبة
لتسجيل وقيد الولد على خانة والده - لم يفرق بين الولد غير الشرعي
الطبيعي والولد الزنائي
وبما ان القرار المطعون فيه بقضائه بتسجيل البنات المطلوب قيدهن كبنات
غير شرعيات على خانة والدهن لا يكون قد اخطأ في تطبيق وتفسير احكام
المادة 31 من القانون تاريخ 23 تموز سنة 1959 لعدم علاقة احكام هذا
القانون بمسألة الصفة 9
وبما ان لا علاقة لذلك لقانون او احكام الاحوال الشخصية للطوائف
الكاثوليكية بمسألة القيد على خانة الوالد موضوع هذه المنازعة
وبما انه لجهة صحة نسب البنات المطلوب قيدهن على خانة والدهن فان
الاثباتات المقدمة في الملف من وثائق الولادة الى افادة المختار الى
تحقيقات رجال الدرك تثبت صحة هذا النسب