الأحكام

16/04/1998

تمييز مدني حكم رقم : 32 /1998

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
32/1998
التاريخ
16/04/1998
الرئيس
طارق زيادة
الأعضاء
عبدالله، كرم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في تصحيح الاخطاء المادية التي تشوب القرارات القضائية

-

عملا بالمادة 560 من ق أم م تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في

حكمها من اغلاط مادية بحتة... وهكذا فان مثل هذا الغلط المادي البحث لا

يؤدي الى جعل القرار المطعون فيه باطلا او الى اعتباره مخالفا لقواعد

الاختصاص الوظيفي او النوعي الامر الذي يستتبع رد السبب التمييزي الاول.