Court of Cassation, civil chamber 16/04/1998
تمييز مدني حكم رقم : 32 /1998
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 32/1998
- Date
- 16/04/1998
- President
- طارق زيادة
- Members
- عبدالله، كرم
- Source
- Lebanese University
- في تصحيح الاخطاء المادية التي تشوب القرارات القضائية
-
عملا بالمادة 560 من ق أم م تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في
حكمها من اغلاط مادية بحتة... وهكذا فان مثل هذا الغلط المادي البحث لا
يؤدي الى جعل القرار المطعون فيه باطلا او الى اعتباره مخالفا لقواعد
الاختصاص الوظيفي او النوعي الامر الذي يستتبع رد السبب التمييزي الاول.