Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/04/1998

تمييز مدني حكم رقم : 32 /1998

Court
تمييز مدني
Number
32/1998
Date
16/04/1998
President
طارق زيادة
Members
عبدالله، كرم
Source
Lebanese University

- في تصحيح الاخطاء المادية التي تشوب القرارات القضائية

-

عملا بالمادة 560 من ق أم م تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في

حكمها من اغلاط مادية بحتة... وهكذا فان مثل هذا الغلط المادي البحث لا

يؤدي الى جعل القرار المطعون فيه باطلا او الى اعتباره مخالفا لقواعد

الاختصاص الوظيفي او النوعي الامر الذي يستتبع رد السبب التمييزي الاول.