الأحكام

13/05/1998

تمييز مدني حكم رقم : 40 /1998

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
40/1998
التاريخ
13/05/1998
الرئيس
طارق زيادة
الأعضاء
عبد الله، كرم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في مفعول تصحيح الاخطاء الواردة في السجل العقاري على حقوق الغير

-

انه يتبين من احكام المادة 15 من القرار 188 المتعلقة

بتصحيح الاخطاء في السجل العقاري وخاصة احكام الفقرة الاخيرة منها ان

القرار بالتصحيح لا يكون له مفعول على الغير الحسني النية وهو بالتالي

لا يمكن ان يقضي بالغاء الحقوق المكتسبة على العقار والمقيدة بصورة

قانونية قبل حدوث القيد المختلف عليه, انما يكون للفريق المتضرر, وهو من

صدر القرار بالتصحيح لمصلحته تجاه صاحب الحق المكتسب الادعاء بعدم

قانونية ذلك القيد باسم الغير لسوء نيته وبأن القيد جرى لمصلحته بدون

وجه حق حتى يترتب على صحة الادعاء في هذه الحالة اعطاء القرار بالتصحيح

مفعولا رجعيا لما قبل تاريخ اجراء القيد باسم هذا الغير

وحيث انه يتبين من نص الفقرة الاخيرة للمادة 13 من القرار 188 واستثناء

للقاعدة المنصوص عليها في الفقرة الاولى منها, فانه لا يمكن ان يتذرع

بمفعول القيود الاشخاص الذين عرفوا قبل اكتسابهم حقوقا على العقار بوجود

العيوب او الاسباب التي تدعو الى الغاء ذلك الحق او الى نزعه وبالتالي

الى تعديله

- في السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب اذا تناول القوة الثبوتية لتقرير الخبير

-

وحيث ان لمحكمة الموضوع حرية

تقدير مطلقة بالنسبة للقوة الثبوتية العائدة لتقرير الخبير الذي عينته,

فاذا كانت المحكمة قد كلفته بيان ما اذا كان العقار 1672 النقاش في حال

عدم اعطائه حق المرور المدعى به, هل يعتبر محاطا من الناحية الفنية

العقارية وفي حال الايجار بيان المكان الانسب وحق المرور البديل وتقدير

التعويض المناسب وقد اورد الخبير انه لا يوجد اي ممر للعقار 1672 النقاش

الا من خلال العقار 1249 النقاش وقد ارتكزت المحكمة الى ما اورده الخبير

لهذه الجهة فان ذلك يدخل تحت سلطتها المطلقة في التقدير الذي لا رقابة

عليها بشأنه من قبل محكمة التمييز ولا يكون ثمة اغفال البت باحد المطالب

يشكل سببا تمييزيا على النحو الملحوظ في المادة 708 المعدلة من ق أ م م

ويقتضي بالتالي رد هذا السبب التمييزي

- في صلاحية امين السجل العقاري بتصحيح الاخطاء الكتابية البسيطة التي ترد في السجل العقاري

-

ان امين السجل العقاري مخول بتصحيح

القيود الساقطة سهوا او المخالفة للاصول اذا كانت ناتجة عن الوثائق ولا

سيما عن الخرائط المستند اليها لتنظيم الصحائف او لتدوين سائر القيود

اللاحقة (م 293 من القرار 189) وان المادة 30 من القرار 189 تعتبر من

الاغلاط الكتابية البسيطة عدم المطابقة بين قيود الصحيفة ومضمون

المستندات والوثائق المبرزة تأييدا للتسجيل وان المحكمة تعتبر ان عدم

المطابقة هذه هي خطأ كتابي بسيط يجوز لامين السجل العقاري تصحيحه