Court of Cassation, civil chamber 13/05/1998
تمييز مدني حكم رقم : 40 /1998
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 40/1998
- Date
- 13/05/1998
- President
- طارق زيادة
- Members
- عبد الله، كرم
- Source
- Lebanese University
- في مفعول تصحيح الاخطاء الواردة في السجل العقاري على حقوق الغير
-
انه يتبين من احكام المادة 15 من القرار 188 المتعلقة
بتصحيح الاخطاء في السجل العقاري وخاصة احكام الفقرة الاخيرة منها ان
القرار بالتصحيح لا يكون له مفعول على الغير الحسني النية وهو بالتالي
لا يمكن ان يقضي بالغاء الحقوق المكتسبة على العقار والمقيدة بصورة
قانونية قبل حدوث القيد المختلف عليه, انما يكون للفريق المتضرر, وهو من
صدر القرار بالتصحيح لمصلحته تجاه صاحب الحق المكتسب الادعاء بعدم
قانونية ذلك القيد باسم الغير لسوء نيته وبأن القيد جرى لمصلحته بدون
وجه حق حتى يترتب على صحة الادعاء في هذه الحالة اعطاء القرار بالتصحيح
مفعولا رجعيا لما قبل تاريخ اجراء القيد باسم هذا الغير
وحيث انه يتبين من نص الفقرة الاخيرة للمادة 13 من القرار 188 واستثناء
للقاعدة المنصوص عليها في الفقرة الاولى منها, فانه لا يمكن ان يتذرع
بمفعول القيود الاشخاص الذين عرفوا قبل اكتسابهم حقوقا على العقار بوجود
العيوب او الاسباب التي تدعو الى الغاء ذلك الحق او الى نزعه وبالتالي
الى تعديله
- في السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب اذا تناول القوة الثبوتية لتقرير الخبير
-
وحيث ان لمحكمة الموضوع حرية
تقدير مطلقة بالنسبة للقوة الثبوتية العائدة لتقرير الخبير الذي عينته,
فاذا كانت المحكمة قد كلفته بيان ما اذا كان العقار 1672 النقاش في حال
عدم اعطائه حق المرور المدعى به, هل يعتبر محاطا من الناحية الفنية
العقارية وفي حال الايجار بيان المكان الانسب وحق المرور البديل وتقدير
التعويض المناسب وقد اورد الخبير انه لا يوجد اي ممر للعقار 1672 النقاش
الا من خلال العقار 1249 النقاش وقد ارتكزت المحكمة الى ما اورده الخبير
لهذه الجهة فان ذلك يدخل تحت سلطتها المطلقة في التقدير الذي لا رقابة
عليها بشأنه من قبل محكمة التمييز ولا يكون ثمة اغفال البت باحد المطالب
يشكل سببا تمييزيا على النحو الملحوظ في المادة 708 المعدلة من ق أ م م
ويقتضي بالتالي رد هذا السبب التمييزي
- في صلاحية امين السجل العقاري بتصحيح الاخطاء الكتابية البسيطة التي ترد في السجل العقاري
-
ان امين السجل العقاري مخول بتصحيح
القيود الساقطة سهوا او المخالفة للاصول اذا كانت ناتجة عن الوثائق ولا
سيما عن الخرائط المستند اليها لتنظيم الصحائف او لتدوين سائر القيود
اللاحقة (م 293 من القرار 189) وان المادة 30 من القرار 189 تعتبر من
الاغلاط الكتابية البسيطة عدم المطابقة بين قيود الصحيفة ومضمون
المستندات والوثائق المبرزة تأييدا للتسجيل وان المحكمة تعتبر ان عدم
المطابقة هذه هي خطأ كتابي بسيط يجوز لامين السجل العقاري تصحيحه