الأحكام

09/06/1998

تمييز مدني حكم رقم : 48 /1998

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
48/1998
التاريخ
09/06/1998
الرئيس
طارق زيادة
الأعضاء
عبدالله، كرم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ قوة الاثبات

-

وحيث ان تشويه الوقائع

لا يشكل بذاته سببا للنقض بل يؤلف مخالفة لمبدأ قوة الاثبات ويقع تحت

سبب النقض الاول المنصوص عليه المادة 61 تنظيم قضائي اي بند مخالفة

القانون الامر الذي لم يثره المميزون في الاطار الصحيح.

- في شروط اختصاص المراجع المذهبية لانشاء الاوقاف الخيرية وتعيين اصحاب الحقوق فيها

-

وحيث عن سبب التمييز الرابع المسند الى مخالفة المادة 7 من

قانون2/4/1951 والخطأ في تفسيرها وتطبيقها فان هذه المادة تنص على

اختصاص المراجع المذهبية الصالحة بموجب القانون الطائفي الداخلي في

انشاء الوقف الخيري المحض والديني الصرف واستبداله وتحويله والحكم بصحته

تجاه الواقف وادارته وتعيين اصحاب الحقوق فيه...الخ ضمن توفر شرط واحد

من شرطين او الاثنين معا وهما اذا كان مستحق الوقف مؤسسة دينية او خيرية

صرفة او اذا كان ولاية الوقف قد شرطت في صك الوقف التخصيص للسلطة

الروحية.