Court of Cassation, civil chamber 09/06/1998
تمييز مدني حكم رقم : 48 /1998
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 48/1998
- Date
- 09/06/1998
- President
- طارق زيادة
- Members
- عبدالله، كرم
- Source
- Lebanese University
- في السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ قوة الاثبات
-
وحيث ان تشويه الوقائع
لا يشكل بذاته سببا للنقض بل يؤلف مخالفة لمبدأ قوة الاثبات ويقع تحت
سبب النقض الاول المنصوص عليه المادة 61 تنظيم قضائي اي بند مخالفة
القانون الامر الذي لم يثره المميزون في الاطار الصحيح.
- في شروط اختصاص المراجع المذهبية لانشاء الاوقاف الخيرية وتعيين اصحاب الحقوق فيها
-
وحيث عن سبب التمييز الرابع المسند الى مخالفة المادة 7 من
قانون2/4/1951 والخطأ في تفسيرها وتطبيقها فان هذه المادة تنص على
اختصاص المراجع المذهبية الصالحة بموجب القانون الطائفي الداخلي في
انشاء الوقف الخيري المحض والديني الصرف واستبداله وتحويله والحكم بصحته
تجاه الواقف وادارته وتعيين اصحاب الحقوق فيه...الخ ضمن توفر شرط واحد
من شرطين او الاثنين معا وهما اذا كان مستحق الوقف مؤسسة دينية او خيرية
صرفة او اذا كان ولاية الوقف قد شرطت في صك الوقف التخصيص للسلطة
الروحية.