الأحكام

14/05/1998

تمييز مدني حكم رقم : 10 /1998

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
10/1998
التاريخ
14/05/1998
الرئيس
حكمت هرموش
الأعضاء
الحجار، حدثي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في شروط ادخال الاشخاص الثالثين اثناء المحاكمة امام محكمةالاستئناف

-

حيث تعيب الشركة ايضا

على القرار انه برده طلب ادخال الاشخاص الثالثين من اجل سماع الحكم لعلة

انه ورد للمرة الاولى استئنافا خالف المواد 38 و41 و652 و662 أم م ج

وافتقد الاساس القانوني لان هذه المواد تجيز تقديمه خلافا لغيره من

الطلبات الجديدة امام محكمة الاستئناف وهو يتفرع من طلب الادخال لاجل

الضمان المقدم بداية مما يفرض قبوله استئنافا باولى حجة.

لكن حيث اذ يجوز قبول الادخال من اجل الاشراك في سماع الحكم وان ورد

لاول مرة استئنافا فشريطة ان يكون متلازما مع الطلب الاصلي بمعنى ان

تكون للشركة طالبة الادخال مصلحة في مواجهة الغير بالحكم باعتباره يؤسس

لدعوى ضمان لاحقة تقيمها عليه وان يكون للمطلوب ادخالهم في المقابل

مصلحة في تلافي سريانه عليهم وبانتفاء التلازم على نحو ما اشير اليه في

الرد على السبب الثاني يكون طلب الادخال في غير محله مما يوجب باعتماد

هذا التعليل البديل محل التعليل الخاطىء لمحكمة الاستئناف رد السبب

التمييزي الثالث.