Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/05/1998

تمييز مدني حكم رقم : 10 /1998

Court
تمييز مدني
Number
10/1998
Date
14/05/1998
President
حكمت هرموش
Members
الحجار، حدثي
Source
Lebanese University

- في شروط ادخال الاشخاص الثالثين اثناء المحاكمة امام محكمةالاستئناف

-

حيث تعيب الشركة ايضا

على القرار انه برده طلب ادخال الاشخاص الثالثين من اجل سماع الحكم لعلة

انه ورد للمرة الاولى استئنافا خالف المواد 38 و41 و652 و662 أم م ج

وافتقد الاساس القانوني لان هذه المواد تجيز تقديمه خلافا لغيره من

الطلبات الجديدة امام محكمة الاستئناف وهو يتفرع من طلب الادخال لاجل

الضمان المقدم بداية مما يفرض قبوله استئنافا باولى حجة.

لكن حيث اذ يجوز قبول الادخال من اجل الاشراك في سماع الحكم وان ورد

لاول مرة استئنافا فشريطة ان يكون متلازما مع الطلب الاصلي بمعنى ان

تكون للشركة طالبة الادخال مصلحة في مواجهة الغير بالحكم باعتباره يؤسس

لدعوى ضمان لاحقة تقيمها عليه وان يكون للمطلوب ادخالهم في المقابل

مصلحة في تلافي سريانه عليهم وبانتفاء التلازم على نحو ما اشير اليه في

الرد على السبب الثاني يكون طلب الادخال في غير محله مما يوجب باعتماد

هذا التعليل البديل محل التعليل الخاطىء لمحكمة الاستئناف رد السبب

التمييزي الثالث.