03/02/1998
تمييز مدني حكم رقم : 14 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 14/1998
- التاريخ
- 03/02/1998
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- مولوي، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص قاضي الامور المستعجلة في ازالة التعدي على حقوق المستأجر المشروعة
-
بما ان الاستدعاء ورد ضمن المهلة القانونية.
وبما ان الاستدعاء موقع من محام وكيل وارفقت به صورة طبق الاصل عن
القرار المطعون فيه وايصالين بالرسوم والتأمين التمييزي.
وبما ان الاستدعاء تضمن الاسباب والمطالب فتكون جميع الشروط المحددة
قانونا لقبول الاستدعاء في الشكل متوفرة.
بما ان القرار المطعون فيه بعد ان اعتبر انه لا يعود لقضاء الامور
المستعجلة اسقاط المستأجر من حقه بالتمديد لان ذلك يخرج عن اختصاصه وبعد
ان اعتبر ان اجارة المستدعى ضده بالتالي ما زالت قائمة اعتبر ان تعرض
المستدعي لهذه الاجارة يشكل تعديا واضحا على حقوق المستدعى ضده
المستأجر.
وبما ان الوصف الذي اعطاه القرار المطعون فيه لتعرض المستدعي لحقوق
المستأجر المستدعى ضده من انه يشكل التعدي الواضح هو في محله القانوني
لان المستندات المبرزة لا تقبل تهدم البناء بكامله وان تهدم كامل البناء
هو الشرط الذي لحظه المرسوم الاشتراعي رقم 7/77
وبما ان القرار المطعون فيه لا يكون قد خالف المادة 579 أم م ولا يكون
قد استند الى احكام قانونية لم يضعها قيد المناقشة ولا يكون القرار
فاقدا الاساس القانوني لان الحل القانوني الذي خلص اليه مبنى على وقائع
استثبتها ان الاجارة ما زالت قائمة وبالتالي نتيجة لكافة مفاعيلها.