Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/02/1998

تمييز مدني حكم رقم : 14 /1998

Court
تمييز مدني
Number
14/1998
Date
03/02/1998
President
منح متري
Members
مولوي، متى
Source
Lebanese University

- اختصاص قاضي الامور المستعجلة في ازالة التعدي على حقوق المستأجر المشروعة

-

بما ان الاستدعاء ورد ضمن المهلة القانونية.

وبما ان الاستدعاء موقع من محام وكيل وارفقت به صورة طبق الاصل عن

القرار المطعون فيه وايصالين بالرسوم والتأمين التمييزي.

وبما ان الاستدعاء تضمن الاسباب والمطالب فتكون جميع الشروط المحددة

قانونا لقبول الاستدعاء في الشكل متوفرة.

بما ان القرار المطعون فيه بعد ان اعتبر انه لا يعود لقضاء الامور

المستعجلة اسقاط المستأجر من حقه بالتمديد لان ذلك يخرج عن اختصاصه وبعد

ان اعتبر ان اجارة المستدعى ضده بالتالي ما زالت قائمة اعتبر ان تعرض

المستدعي لهذه الاجارة يشكل تعديا واضحا على حقوق المستدعى ضده

المستأجر.

وبما ان الوصف الذي اعطاه القرار المطعون فيه لتعرض المستدعي لحقوق

المستأجر المستدعى ضده من انه يشكل التعدي الواضح هو في محله القانوني

لان المستندات المبرزة لا تقبل تهدم البناء بكامله وان تهدم كامل البناء

هو الشرط الذي لحظه المرسوم الاشتراعي رقم 7/77

وبما ان القرار المطعون فيه لا يكون قد خالف المادة 579 أم م ولا يكون

قد استند الى احكام قانونية لم يضعها قيد المناقشة ولا يكون القرار

فاقدا الاساس القانوني لان الحل القانوني الذي خلص اليه مبنى على وقائع

استثبتها ان الاجارة ما زالت قائمة وبالتالي نتيجة لكافة مفاعيلها.