الأحكام

26/03/1970

تمييز مدني حكم رقم : 34 /1970

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
34/1970
التاريخ
26/03/1970
الرئيس
حاتم
الأعضاء
فران، غانم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الصفات الواجب توفرها في مشروع الاشغال العقارية للاعتداد به

-

وحيث ان

المادة 9 من قانون التجارة تنص ان التاجر هو الذي تكون مهنته القيام

باعمال تجارية والمادة 6 منه تعتبر من الاعمال التجارية مشروع الاشغال

العقارية

وحيث ان المشروع كما قال العلماء يفترض القيام بعمل مهني واسع يقوم به

اخصائيون واوضحوا بان عملا صناعيا منفردا لا يعد مشروعا بالمعنى

القانوني

Escarra prime de Dr. Com No 103 et 135

وحيث ان محكمة الاستئناف عندما اعتبرت ان انشاء قصر مياه في شركة

الاسمنت لا يشكل بحد ذاته مشروعا بل عملا تجاريا منفردا تكون استعملت

حقها بحق تقدير ماهية هذا العمل هذا فضلا عن ان هذا العمل بحد ذاته لا

يجمع الصفات المطلوبة في المشروع وحيث انه عندما استخلصت من ذلك بان

التزام هذا القصر لا يضفي على المدعى عليه صفة التاجر تكون احسنت تطبيق

المادتين 6 و9 من قانون التجارة