Court of Cassation, civil chamber 26/03/1970
تمييز مدني حكم رقم : 34 /1970
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 34/1970
- Date
- 26/03/1970
- President
- حاتم
- Members
- فران، غانم
- Source
- Lebanese University
- الصفات الواجب توفرها في مشروع الاشغال العقارية للاعتداد به
-
وحيث ان
المادة 9 من قانون التجارة تنص ان التاجر هو الذي تكون مهنته القيام
باعمال تجارية والمادة 6 منه تعتبر من الاعمال التجارية مشروع الاشغال
العقارية
وحيث ان المشروع كما قال العلماء يفترض القيام بعمل مهني واسع يقوم به
اخصائيون واوضحوا بان عملا صناعيا منفردا لا يعد مشروعا بالمعنى
القانوني
Escarra prime de Dr. Com No 103 et 135
وحيث ان محكمة الاستئناف عندما اعتبرت ان انشاء قصر مياه في شركة
الاسمنت لا يشكل بحد ذاته مشروعا بل عملا تجاريا منفردا تكون استعملت
حقها بحق تقدير ماهية هذا العمل هذا فضلا عن ان هذا العمل بحد ذاته لا
يجمع الصفات المطلوبة في المشروع وحيث انه عندما استخلصت من ذلك بان
التزام هذا القصر لا يضفي على المدعى عليه صفة التاجر تكون احسنت تطبيق
المادتين 6 و9 من قانون التجارة