الأحكام

17/01/1985

شورى حكم رقم : 19 /1985

المحكمة
شورى
الرقم
19/1985
التاريخ
17/01/1985
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
عيد، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- صحة تمثيل الدولة امام القضاء بالوزارة او الادارة المختصة

-

بما ان كون رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل يمثل الدولة امام القضاء, لا يمنع من توجيه الدعوى ضد الوزارة المختصة مباشرة بالموضوع وبالتالي فان توجيه هذه الدعوى ضد وزارة التربية الوطنية يكون صحيحا ويقتضي رد الدفع الخاص بعدم صحة الخصومة.

- حرمان المدرسة المجانية من المساهمة المالية

-

وبما انه, وبعد التدقيق في ملف المراجعة يتبين انه من الثابت ان المستدعي قد خالف احكام الفقرة الرابعة من المادة الاولى من القانون رقم 32/65 تاريخ 11/6/1965, وذلك بفتحه مدرسة تكميلية بدون ترخيص والحاقها بصورة مخالفة للقانون بالمدرسة الابتدائية المجانية, وادارتهما ادارة مشتركة. وبما ان هذا المجلس وبما له من حق تقدير, يرى ان المخالفات المرتكبة تستوجب حرمان المستأنف من كامل المساهمة المالية.