Rulings

State Council 17/01/1985

شورى حكم رقم : 19 /1985

Court
شورى
Number
19/1985
Date
17/01/1985
President
ميشال عبود
Members
عيد، بوجي
Source
Lebanese University

- صحة تمثيل الدولة امام القضاء بالوزارة او الادارة المختصة

-

بما ان كون رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل يمثل الدولة امام القضاء, لا يمنع من توجيه الدعوى ضد الوزارة المختصة مباشرة بالموضوع وبالتالي فان توجيه هذه الدعوى ضد وزارة التربية الوطنية يكون صحيحا ويقتضي رد الدفع الخاص بعدم صحة الخصومة.

- حرمان المدرسة المجانية من المساهمة المالية

-

وبما انه, وبعد التدقيق في ملف المراجعة يتبين انه من الثابت ان المستدعي قد خالف احكام الفقرة الرابعة من المادة الاولى من القانون رقم 32/65 تاريخ 11/6/1965, وذلك بفتحه مدرسة تكميلية بدون ترخيص والحاقها بصورة مخالفة للقانون بالمدرسة الابتدائية المجانية, وادارتهما ادارة مشتركة. وبما ان هذا المجلس وبما له من حق تقدير, يرى ان المخالفات المرتكبة تستوجب حرمان المستأنف من كامل المساهمة المالية.