الأحكام

20/05/1980

شورى حكم رقم : 374 /1980

المحكمة
شورى
الرقم
374/1980
التاريخ
20/05/1980
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
سرحان، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تحديد تعويض الاستملاك وشروط توجب الفائدة عنه.

-

بما ان تحديد تعويض الاستملاك من الامور الواقعة التي يعود امر تقديره للجان الاستملاك وهذا الامر لا يخضع للرقابة القضائية امام مرجع النقض ويقتضي اذن رد المراجعة لهذا السبب . وبما ان الفائدة المنصوص عنها في الفقرة الرابعة من المادة 13 من قانون الاستملاك تتوجب حكما على تعويض الاستملاك, وان عدم الحكم بها من قبل لجنة الاستملاك لا يشكل مخالفة للقانون مع الاشارة الى ان الادارة ادعت انها دفعت للمستدعي الفائدة المتوجبة ولم ينف هذا الاخير ادعاءها ويقتضي رد هذا السبب ايضا.