Rulings

State Council 20/05/1980

شورى حكم رقم : 374 /1980

Court
شورى
Number
374/1980
Date
20/05/1980
President
ميشال عبود
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- اصول تحديد تعويض الاستملاك وشروط توجب الفائدة عنه.

-

بما ان تحديد تعويض الاستملاك من الامور الواقعة التي يعود امر تقديره للجان الاستملاك وهذا الامر لا يخضع للرقابة القضائية امام مرجع النقض ويقتضي اذن رد المراجعة لهذا السبب . وبما ان الفائدة المنصوص عنها في الفقرة الرابعة من المادة 13 من قانون الاستملاك تتوجب حكما على تعويض الاستملاك, وان عدم الحكم بها من قبل لجنة الاستملاك لا يشكل مخالفة للقانون مع الاشارة الى ان الادارة ادعت انها دفعت للمستدعي الفائدة المتوجبة ولم ينف هذا الاخير ادعاءها ويقتضي رد هذا السبب ايضا.