الأحكام

04/03/1982

شورى حكم رقم : 164 /1982

المحكمة
شورى
الرقم
164/1982
التاريخ
04/03/1982
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
سرحان، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط المقاصة بين التعويض المتوجب عن الاستملاك وبين التحسين الذي يصيب العقار.

-

وبما ان المادة 33 المعطوفة على المادة 15 من قانون الاستملاك قد اجازت للجان الاستملاك اجراء المقاصة بين التعويض المتوجب والتحسين الذي يصيب بقية العقار بعد تنفيذ الاشغال ضمن حدود نصف التعويض . وبما ان لجنة الاستملاك الاستئنافية بتحديدها التعويض المتوجب عن التحسين اللاحق بالعقار موضوع هذه المراجعة بلا شيء نظرا لعدم ترتب اي تعويض استملاك عن الارض المقتطعة تكون قد احسنت تطبيق القانون.