State Council 04/03/1982
شورى حكم رقم : 164 /1982
- Court
- شورى
- Number
- 164/1982
- Date
- 04/03/1982
- President
- ميشال عبود
- Members
- سرحان، بوجي
- Source
- Lebanese University
- شروط المقاصة بين التعويض المتوجب عن الاستملاك وبين التحسين الذي يصيب العقار.
-
وبما ان المادة 33 المعطوفة على المادة 15 من قانون الاستملاك قد اجازت للجان الاستملاك اجراء المقاصة بين التعويض المتوجب والتحسين الذي يصيب بقية العقار بعد تنفيذ الاشغال ضمن حدود نصف التعويض . وبما ان لجنة الاستملاك الاستئنافية بتحديدها التعويض المتوجب عن التحسين اللاحق بالعقار موضوع هذه المراجعة بلا شيء نظرا لعدم ترتب اي تعويض استملاك عن الارض المقتطعة تكون قد احسنت تطبيق القانون.