Rulings

State Council 04/03/1982

شورى حكم رقم : 164 /1982

Court
شورى
Number
164/1982
Date
04/03/1982
President
ميشال عبود
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- شروط المقاصة بين التعويض المتوجب عن الاستملاك وبين التحسين الذي يصيب العقار.

-

وبما ان المادة 33 المعطوفة على المادة 15 من قانون الاستملاك قد اجازت للجان الاستملاك اجراء المقاصة بين التعويض المتوجب والتحسين الذي يصيب بقية العقار بعد تنفيذ الاشغال ضمن حدود نصف التعويض . وبما ان لجنة الاستملاك الاستئنافية بتحديدها التعويض المتوجب عن التحسين اللاحق بالعقار موضوع هذه المراجعة بلا شيء نظرا لعدم ترتب اي تعويض استملاك عن الارض المقتطعة تكون قد احسنت تطبيق القانون.