الأحكام

31/05/1982

شورى حكم رقم : 341 /1982

المحكمة
شورى
الرقم
341/1982
التاريخ
31/05/1982
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
سليمان، سكينه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تبليغ القرار الاداري الصريح

-

بما ان التبليغ القانوني الذي تسري اعتبارا منه مهلة الطعن هو التبليغ الذى يترك بين يدي المبلغ نسخة عن القرار تمكنه من الاطلاع على كامل مضمونه وبناءاته. وبما انه يتبين من افادة رئيس المستدعي المباشر انه ابلغ القرار في 1970/10/10 وبما ان الدولة تعليقا على هذه الافادة اكتفت بالقول انها صادرة عن مرجع غير صالح دون ان تتقدم باى مستند يثبت عكس مضمونها بالارقام والتاريخ.