Rulings

State Council 31/05/1982

شورى حكم رقم : 341 /1982

Court
شورى
Number
341/1982
Date
31/05/1982
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، سكينه
Source
Lebanese University

- اصول تبليغ القرار الاداري الصريح

-

بما ان التبليغ القانوني الذي تسري اعتبارا منه مهلة الطعن هو التبليغ الذى يترك بين يدي المبلغ نسخة عن القرار تمكنه من الاطلاع على كامل مضمونه وبناءاته. وبما انه يتبين من افادة رئيس المستدعي المباشر انه ابلغ القرار في 1970/10/10 وبما ان الدولة تعليقا على هذه الافادة اكتفت بالقول انها صادرة عن مرجع غير صالح دون ان تتقدم باى مستند يثبت عكس مضمونها بالارقام والتاريخ.