الأحكام

31/01/1974

شورى حكم رقم : 383 /1974

المحكمة
شورى
الرقم
383/1974
التاريخ
31/01/1974
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
نون، عبود
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط ابطال قرار يقضي باقصاء متعهدين عن الالتزامات

-

وحيث ان القرار المطعون فيه الصادر عن وزير الاشغال العامة والنقل حصر الاقصاء بالالتزامات العائدة لوزارة الاشغال العامة والنقل دون سواها فانه يكون صادرا عن الوزير المختص الذي يمارس بحكم صلاحياته حق تنظيم العمل في وزارته والسهر على حسن سيره فيها. وحيث يتبين من القرار المطعون فيه ان هذا القرار لا يتسم بطابع العقوبة عن مخالفة ارتكبت وبالتالي فلا مجال للنظر في مدى انطباقه على الاحكام الواردة في هذا الشأن في قانون المحاسبة العامة. وحيث ان الاقصاء كتدبير خاص لدى وزارة معينة يعتبر تدبيرا من اجل المصلحة العامة يعود امر تقديره الى الوزير المختص يمارسه تحت رقابة هذا المجلس . وحيث انه ليس في الاسباب المدلى بها من المستدعين ما يثبت ان التدبير قد اتخذ لغير المصلحة العامة.