Rulings

State Council 31/01/1974

شورى حكم رقم : 383 /1974

Court
شورى
Number
383/1974
Date
31/01/1974
President
بشير بيلاني
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- شروط ابطال قرار يقضي باقصاء متعهدين عن الالتزامات

-

وحيث ان القرار المطعون فيه الصادر عن وزير الاشغال العامة والنقل حصر الاقصاء بالالتزامات العائدة لوزارة الاشغال العامة والنقل دون سواها فانه يكون صادرا عن الوزير المختص الذي يمارس بحكم صلاحياته حق تنظيم العمل في وزارته والسهر على حسن سيره فيها. وحيث يتبين من القرار المطعون فيه ان هذا القرار لا يتسم بطابع العقوبة عن مخالفة ارتكبت وبالتالي فلا مجال للنظر في مدى انطباقه على الاحكام الواردة في هذا الشأن في قانون المحاسبة العامة. وحيث ان الاقصاء كتدبير خاص لدى وزارة معينة يعتبر تدبيرا من اجل المصلحة العامة يعود امر تقديره الى الوزير المختص يمارسه تحت رقابة هذا المجلس . وحيث انه ليس في الاسباب المدلى بها من المستدعين ما يثبت ان التدبير قد اتخذ لغير المصلحة العامة.