الأحكام

18/05/1983

شورى حكم رقم : 276 /1983

المحكمة
شورى
الرقم
276/1983
التاريخ
18/05/1983
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
الايوبي، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مخالفة الاصول الجوهرية المتعلقة بتأديب الموظفين

-

بما انه يتبين من الملف الاداري المبرز ان القرار المطلوب نقضه لم يخالف احكام المادة 13 من نظام التفتيش المركزي ذلك ان المستدعي كان قد اعطى افادة خطية اثناء التحقيق يعترف فيها بالوقائع التي كانت موضوع مؤآخذة وقد علم بالتقرير الطبي المعطى للحاجب والذي شكل سند الادانة الذي اثبت واقعة الضرب بما لا يدع مجالا للشك او التأويل وعلى هذا الاساس عدل عن ابلاغ المستدعي تقرير المفتش دون ان يشكل ذلك مخالفة للقانون. وبما انه فضلا عن ذلك لا يتبين من الملف الادارى بان المستدعي لم يقم بالاعمال المنسوبة اليه بل على العكس هو الذي اقدم على ضرب الحاجب الذي تعطل عن العمل من جراء هذا الفعل بعد ان اسعف وجرى تقطيب الجرح. وبما ان اقدام المستدعي على ضرب الحاجب اثناء العمل يؤلف خطأ مسلكيا بالاضافة الى جرم جزائي يجب ان يؤاخذ عليه الموظف تأديبيا الى جانب مؤاخذته عليه جزائيا.