Rulings

State Council 18/05/1983

شورى حكم رقم : 276 /1983

Court
شورى
Number
276/1983
Date
18/05/1983
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، صادر
Source
Lebanese University

- مخالفة الاصول الجوهرية المتعلقة بتأديب الموظفين

-

بما انه يتبين من الملف الاداري المبرز ان القرار المطلوب نقضه لم يخالف احكام المادة 13 من نظام التفتيش المركزي ذلك ان المستدعي كان قد اعطى افادة خطية اثناء التحقيق يعترف فيها بالوقائع التي كانت موضوع مؤآخذة وقد علم بالتقرير الطبي المعطى للحاجب والذي شكل سند الادانة الذي اثبت واقعة الضرب بما لا يدع مجالا للشك او التأويل وعلى هذا الاساس عدل عن ابلاغ المستدعي تقرير المفتش دون ان يشكل ذلك مخالفة للقانون. وبما انه فضلا عن ذلك لا يتبين من الملف الادارى بان المستدعي لم يقم بالاعمال المنسوبة اليه بل على العكس هو الذي اقدم على ضرب الحاجب الذي تعطل عن العمل من جراء هذا الفعل بعد ان اسعف وجرى تقطيب الجرح. وبما ان اقدام المستدعي على ضرب الحاجب اثناء العمل يؤلف خطأ مسلكيا بالاضافة الى جرم جزائي يجب ان يؤاخذ عليه الموظف تأديبيا الى جانب مؤاخذته عليه جزائيا.