الأحكام

18/05/1983

شورى حكم رقم : 277 /1983

المحكمة
شورى
الرقم
277/1983
التاريخ
18/05/1983
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
الايوبي، سكينة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم الالتقيد بالمهلة المنصوص عنها في المادة 19 من نظام التفتيش المركزي وامكانية اعتبارها من الاصول الجوهرية.

-

وبما ان القرار المطلوب نقضه جاء معللا تعليلا كافيا وقد سرد المخالفات المنسوبة الى المستدعي وكيفية التأكد من حصولها واعطاها الوصف القانوني التي تستحق وانزل بالمستدعي العقوبة التي رأها مناسبة. وبما ان المهلة المنصوص عنها في المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/115 المتعلق بنظام التفتيش المركزي ليست مهلة اسقاط بل تؤلف تمنيا لحث رئيس هيئة التفتيش المركزي على التقيد بها لعرض تقارير التفتيش على الهيئة. وبما ان عدم التقيد بالمهلة المنصوص عنها في المادة 19 المذكورة ليست من الاصول الجوهرية التي تعرض القرار المطعون فيه للنقض .