Rulings

State Council 18/05/1983

شورى حكم رقم : 277 /1983

Court
شورى
Number
277/1983
Date
18/05/1983
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، سكينة
Source
Lebanese University

- مفعول عدم الالتقيد بالمهلة المنصوص عنها في المادة 19 من نظام التفتيش المركزي وامكانية اعتبارها من الاصول الجوهرية.

-

وبما ان القرار المطلوب نقضه جاء معللا تعليلا كافيا وقد سرد المخالفات المنسوبة الى المستدعي وكيفية التأكد من حصولها واعطاها الوصف القانوني التي تستحق وانزل بالمستدعي العقوبة التي رأها مناسبة. وبما ان المهلة المنصوص عنها في المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/115 المتعلق بنظام التفتيش المركزي ليست مهلة اسقاط بل تؤلف تمنيا لحث رئيس هيئة التفتيش المركزي على التقيد بها لعرض تقارير التفتيش على الهيئة. وبما ان عدم التقيد بالمهلة المنصوص عنها في المادة 19 المذكورة ليست من الاصول الجوهرية التي تعرض القرار المطعون فيه للنقض .