الأحكام

04/02/1982

شورى حكم رقم : 63 /1982

المحكمة
شورى
الرقم
63/1982
التاريخ
04/02/1982
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
سرحان، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط التعويض على موظف دركي من جراء علة صحية ناجمة عن الوظيفة

-

بما ان المستدعي يطلب التعويض عليه عما لحقه من تضيق امامة الرؤية مع عشونة, يزعم انه اصيب بها نتيجة خدمته واثناء الوظيفة. وبما انه, بعد ان احيل المستدعي الى لجنة التحقيق الصحي, وقبل ان تقوم هذه اللجنة بفحصه ومعرفة سبب اصابته بهذا التضيق, اصدر المجلس التأديبي بتاريخ 1969/02/18, قرارا قضى بطرده من الخدمة, مما حمل اللجنة على اعادة ملفه الى قيادة الوحدة, وهذا ما تثبته صورة محضر جلسة لجنة التحقيق الصحية المنعقدة في 1969/02/19, والتي يبرزها المستدعي, وبما انه لا يتبين من محضر لجنة التحقيق الصحي ان اصابة المستدعي قد نتجت عن قيامه بوظيفته في قوى الامن الداخلي وبما ان المستدعي لم يقدم اي دليل اخر يثبت ادعاءه.