Rulings

State Council 04/02/1982

شورى حكم رقم : 63 /1982

Court
شورى
Number
63/1982
Date
04/02/1982
President
ميشال عبود
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- شروط التعويض على موظف دركي من جراء علة صحية ناجمة عن الوظيفة

-

بما ان المستدعي يطلب التعويض عليه عما لحقه من تضيق امامة الرؤية مع عشونة, يزعم انه اصيب بها نتيجة خدمته واثناء الوظيفة. وبما انه, بعد ان احيل المستدعي الى لجنة التحقيق الصحي, وقبل ان تقوم هذه اللجنة بفحصه ومعرفة سبب اصابته بهذا التضيق, اصدر المجلس التأديبي بتاريخ 1969/02/18, قرارا قضى بطرده من الخدمة, مما حمل اللجنة على اعادة ملفه الى قيادة الوحدة, وهذا ما تثبته صورة محضر جلسة لجنة التحقيق الصحية المنعقدة في 1969/02/19, والتي يبرزها المستدعي, وبما انه لا يتبين من محضر لجنة التحقيق الصحي ان اصابة المستدعي قد نتجت عن قيامه بوظيفته في قوى الامن الداخلي وبما ان المستدعي لم يقدم اي دليل اخر يثبت ادعاءه.