الأحكام

15/01/1981

شورى حكم رقم : 40 /1981

المحكمة
شورى
الرقم
40/1981
التاريخ
15/01/1981
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
حيدر، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط استحقاق تعويض الاعباء العائلية من قبل العاملين لدى الدولة

-

بما انه من جهة ثانية وعلى سبيل التوضيح ان حق العاملين لدى الدولة بالتعويض العائلي نشأ عملا باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 231 تاريخ 1942/10/19 وبما ان المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي كانت تنص على ما يلي: يعطى تعويض موقت اعتبارا من اول تشرين الاول سنة 942 للاعباء العائلية الى الموظفين وعمال الحكومة الذين يتناولون مرتبات او مخصصات شهرية المتزوجين والذين على عاتقهم اولاد.... وبما انه يشترط والحالة هذه لاستحقاق تعويض الاعباء العائلية ان يكون العامل لدى الدولة ممن يتناولون مرتبات او مخصصات شهرية. وبما ان المستدعي حسبما اكدته الدولة ولم ينفه المستدعي كان اجيرا مياوما ولم يكن يتناول مرتبات او مخصصات شهرية وبالتالي لا يكون قد قام له اي حق بالتعويض العائلي الذي يطالب به.