Rulings

State Council 15/01/1981

شورى حكم رقم : 40 /1981

Court
شورى
Number
40/1981
Date
15/01/1981
President
بشير بيلاني
Members
حيدر، عيد
Source
Lebanese University

- شروط استحقاق تعويض الاعباء العائلية من قبل العاملين لدى الدولة

-

بما انه من جهة ثانية وعلى سبيل التوضيح ان حق العاملين لدى الدولة بالتعويض العائلي نشأ عملا باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 231 تاريخ 1942/10/19 وبما ان المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي كانت تنص على ما يلي: يعطى تعويض موقت اعتبارا من اول تشرين الاول سنة 942 للاعباء العائلية الى الموظفين وعمال الحكومة الذين يتناولون مرتبات او مخصصات شهرية المتزوجين والذين على عاتقهم اولاد.... وبما انه يشترط والحالة هذه لاستحقاق تعويض الاعباء العائلية ان يكون العامل لدى الدولة ممن يتناولون مرتبات او مخصصات شهرية. وبما ان المستدعي حسبما اكدته الدولة ولم ينفه المستدعي كان اجيرا مياوما ولم يكن يتناول مرتبات او مخصصات شهرية وبالتالي لا يكون قد قام له اي حق بالتعويض العائلي الذي يطالب به.