الأحكام

03/04/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 73 /1997

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
73/1997
التاريخ
03/04/1997
الرئيس
الياس عبدالله
الأعضاء
عيسى الخوري، زنهور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص اغفال تأمين حقوق الدفاع المتعلقة بالنظام العام.

-

وحيث وان تبين من الصفحة الاولى من محضر ضبط جلسات المحاكمة ان رئيس محكمة الجنايات قرر بتاريخ 9/7/1996 تعيين جلسة الاستجواب التمهيدي بتارخ 15/7/1996 , غير انه ليس في اوراق الدعوى ما يفيد عن حصول مثل هذا الاستجواب من قبل الرئيس او من قبل احد المستشارين. وحيث ان عدم حصول الاستجواب التمهيدي يشكل مخالفة تتعلق بحقوق الدفاع المتعلقة بدورها بالنظام العام, ذلك ان اغفال مثل هذه المعاملة تحرم المتهم من تهيئة اسباب دفاعه ضمن مهلة معقوبة, فضلا عن ان حسن سير العدالة من اجل الوصول الى الحقيقة يحتم حصول هذا اللقاء بين المتهم واحد قضاة المحكمة لبيان حقيقة الوقائع التي قد تكونه اثرت في حصول الجرم المسند للمتهم. وحيث ان مخالفة احكام المادة 285 اصول جزائية تقضي الى النقض, وبالتالي يكون الطلب مقبولا بالاساس,ژولم يعد من موجب للبحث في سائر الاسباب المدلى بها.