Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/04/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 73 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
73/1997
Date
03/04/1997
President
الياس عبدالله
Members
عيسى الخوري، زنهور
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص اغفال تأمين حقوق الدفاع المتعلقة بالنظام العام.

-

وحيث وان تبين من الصفحة الاولى من محضر ضبط جلسات المحاكمة ان رئيس محكمة الجنايات قرر بتاريخ 9/7/1996 تعيين جلسة الاستجواب التمهيدي بتارخ 15/7/1996 , غير انه ليس في اوراق الدعوى ما يفيد عن حصول مثل هذا الاستجواب من قبل الرئيس او من قبل احد المستشارين. وحيث ان عدم حصول الاستجواب التمهيدي يشكل مخالفة تتعلق بحقوق الدفاع المتعلقة بدورها بالنظام العام, ذلك ان اغفال مثل هذه المعاملة تحرم المتهم من تهيئة اسباب دفاعه ضمن مهلة معقوبة, فضلا عن ان حسن سير العدالة من اجل الوصول الى الحقيقة يحتم حصول هذا اللقاء بين المتهم واحد قضاة المحكمة لبيان حقيقة الوقائع التي قد تكونه اثرت في حصول الجرم المسند للمتهم. وحيث ان مخالفة احكام المادة 285 اصول جزائية تقضي الى النقض, وبالتالي يكون الطلب مقبولا بالاساس,ژولم يعد من موجب للبحث في سائر الاسباب المدلى بها.