09/06/1977
شورى حكم رقم : 254 /1977
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 254/1977
- التاريخ
- 09/06/1977
- الرئيس
- وليم نون
- الأعضاء
- فياض، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط المسؤولية عن اضرار الاشغال العامة اللاحقة بالمجاورين.
-
وبما ان المجلس المستدعى ضده قام والحالة هذه بتحويل السير عن قسم من شارع بشاره الخوري بسبب الاشغال التي كان ينفذها, ولكنه حرص على بقاء وصول السيارات مؤمنا الى مؤسسة الجهة المستدعية وخروجها منها طيلة فترة الاشغال مع تطويل المسافة التي يجب على السيارات سلوكها من اجل الرجوع الى حيث اتت . وبما ان الادارة في تنظيمها للسير على الطرقات العامة من اجل تنفيذ الاشغال العامة لا تعتبر مسؤولة عن المضايقات التي يسببها هذا التنظيم لمجاوري الطرقات العامة الا اذا نتج عنه اضرارا غير عادية تفوق بنسبتها الحد الذي يجب ان يتحمله هؤلاء المجاورون. وبما ان تطويل مسافة عودة السيارة من مؤسسة المستدعية الى نقطة انطلاقها يعتبر في القضية الحالية من المضايقات التي يتوجب على المستدعية ان تتحملها بوصفها من مجاوري الطريق العام ولا يعتبر الضرر في حال ثبوته من الاضرار غير العادية التي تستوجب التعويض . وبما انه بالاضافة الى ما تقدم فان الضرر الذي لحق بالمستدعية كما يوصفه الخبير لا يمكن اعتباره ضررا جسيما بحد ذاته بالنسبة الى اهمية المؤسسة المتضررة ومركزها التجاري ووضع الطريق العام بعد الانتهاء من الاشغال.