Rulings

State Council 09/06/1977

شورى حكم رقم : 254 /1977

Court
شورى
Number
254/1977
Date
09/06/1977
President
وليم نون
Members
فياض، حيدر
Source
Lebanese University

- شروط المسؤولية عن اضرار الاشغال العامة اللاحقة بالمجاورين.

-

وبما ان المجلس المستدعى ضده قام والحالة هذه بتحويل السير عن قسم من شارع بشاره الخوري بسبب الاشغال التي كان ينفذها, ولكنه حرص على بقاء وصول السيارات مؤمنا الى مؤسسة الجهة المستدعية وخروجها منها طيلة فترة الاشغال مع تطويل المسافة التي يجب على السيارات سلوكها من اجل الرجوع الى حيث اتت . وبما ان الادارة في تنظيمها للسير على الطرقات العامة من اجل تنفيذ الاشغال العامة لا تعتبر مسؤولة عن المضايقات التي يسببها هذا التنظيم لمجاوري الطرقات العامة الا اذا نتج عنه اضرارا غير عادية تفوق بنسبتها الحد الذي يجب ان يتحمله هؤلاء المجاورون. وبما ان تطويل مسافة عودة السيارة من مؤسسة المستدعية الى نقطة انطلاقها يعتبر في القضية الحالية من المضايقات التي يتوجب على المستدعية ان تتحملها بوصفها من مجاوري الطريق العام ولا يعتبر الضرر في حال ثبوته من الاضرار غير العادية التي تستوجب التعويض . وبما انه بالاضافة الى ما تقدم فان الضرر الذي لحق بالمستدعية كما يوصفه الخبير لا يمكن اعتباره ضررا جسيما بحد ذاته بالنسبة الى اهمية المؤسسة المتضررة ومركزها التجاري ووضع الطريق العام بعد الانتهاء من الاشغال.