الأحكام

08/04/1992

شورى حكم رقم : 124 /1992

المحكمة
شورى
الرقم
124/1992
التاريخ
08/04/1992
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
كنعان، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط استيفاء الرسم البلدي على اللحوم المستوردة خارج نطاق البلدية

-

بما انه يستفاد من النصوص القانونية المار ذكرها ان المشترع فرض رسما معينا على كل حيوان يذبح في النطاق البلدي والا رسم معاينة على اللحوم المستوردة من خارج نطاق البلدي بقصد البيع وبما ان المستأنف ادخل الى لبنان كمية من اللحوم المجلدة وبما انه يفرض على كمية اللحوم المستوردة من الخارج الرسم المنصوص عليه في المادة 60 من قانون الرسوم البلدية لان هذا الرسم جاء عاما بخصوص الرسم البلدي على اللحوم المستوردة بقصد البيع من خارج النطاق البلدي ما لم يكن قد اخضعت الى الرسوم المنصوص عليها في المادة 59 السابقة وبما ان الرسم البلدي المنصوص عليه في المادة 60 المذكورة مترتب عند تحقق استيراد لحوم بقصد البيع من خارج النطاق البلدي ولا يعفى منه الا تلك التي اخضعت للرسوم المنصوص عليها في المادة 59 السابقة او بنص صريح.