State Council 08/04/1992
شورى حكم رقم : 124 /1992
- Court
- شورى
- Number
- 124/1992
- Date
- 08/04/1992
- President
- جوزف شاوول
- Members
- كنعان، صادر
- Source
- Lebanese University
- شروط استيفاء الرسم البلدي على اللحوم المستوردة خارج نطاق البلدية
-
بما انه يستفاد من النصوص القانونية المار ذكرها ان المشترع فرض رسما معينا على كل حيوان يذبح في النطاق البلدي والا رسم معاينة على اللحوم المستوردة من خارج نطاق البلدي بقصد البيع وبما ان المستأنف ادخل الى لبنان كمية من اللحوم المجلدة وبما انه يفرض على كمية اللحوم المستوردة من الخارج الرسم المنصوص عليه في المادة 60 من قانون الرسوم البلدية لان هذا الرسم جاء عاما بخصوص الرسم البلدي على اللحوم المستوردة بقصد البيع من خارج النطاق البلدي ما لم يكن قد اخضعت الى الرسوم المنصوص عليها في المادة 59 السابقة وبما ان الرسم البلدي المنصوص عليه في المادة 60 المذكورة مترتب عند تحقق استيراد لحوم بقصد البيع من خارج النطاق البلدي ولا يعفى منه الا تلك التي اخضعت للرسوم المنصوص عليها في المادة 59 السابقة او بنص صريح.