الأحكام

03/11/1994

شورى حكم رقم : 38 /1994

المحكمة
شورى
الرقم
38/1994
التاريخ
03/11/1994
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
كنعان، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مهلة رفع اشارة التخطيط على الصحيفة العينية للعقار المستملك

-

وبما انه واذا كان المرسوم موضوع هذه المراجعة لم ينفذ بعد وان الاشارة لا زالت على صحيفة عقار المستدعية حتى تاريخه فانه وبموجب المادة 35 من قانون الاستملاك الحالي رقم 58/91 تنص على ان يبقى التخطيط ساري المفعول ما لم يعدل او يلغى وبالتالي فان مرسوم التخطيط غير مقيد بمهلة معينة تسمح بطلب رفع الاشارة عن صحيفة العقار عند انتهائها