Rulings

State Council 03/11/1994

شورى حكم رقم : 38 /1994

Court
شورى
Number
38/1994
Date
03/11/1994
President
اسكندر فياض
Members
كنعان، بوجي
Source
Lebanese University

- مهلة رفع اشارة التخطيط على الصحيفة العينية للعقار المستملك

-

وبما انه واذا كان المرسوم موضوع هذه المراجعة لم ينفذ بعد وان الاشارة لا زالت على صحيفة عقار المستدعية حتى تاريخه فانه وبموجب المادة 35 من قانون الاستملاك الحالي رقم 58/91 تنص على ان يبقى التخطيط ساري المفعول ما لم يعدل او يلغى وبالتالي فان مرسوم التخطيط غير مقيد بمهلة معينة تسمح بطلب رفع الاشارة عن صحيفة العقار عند انتهائها