State Council 03/11/1994
شورى حكم رقم : 38 /1994
- Court
- شورى
- Number
- 38/1994
- Date
- 03/11/1994
- President
- اسكندر فياض
- Members
- كنعان، بوجي
- Source
- Lebanese University
- مهلة رفع اشارة التخطيط على الصحيفة العينية للعقار المستملك
-
وبما انه واذا كان المرسوم موضوع هذه المراجعة لم ينفذ بعد وان الاشارة لا زالت على صحيفة عقار المستدعية حتى تاريخه فانه وبموجب المادة 35 من قانون الاستملاك الحالي رقم 58/91 تنص على ان يبقى التخطيط ساري المفعول ما لم يعدل او يلغى وبالتالي فان مرسوم التخطيط غير مقيد بمهلة معينة تسمح بطلب رفع الاشارة عن صحيفة العقار عند انتهائها