11/11/1970
شورى حكم رقم : 3 /1970
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 3/1970
- التاريخ
- 11/11/1970
- الرئيس
- نبيه البستاني
- الأعضاء
- خلاط، عويدات، الصباح، عبود، جوخدار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الاصول الواجب اتباعها لتدارك حقوق الخزينة وحساب المهلة ومدى خضوع ارباح التحسين الطارىء على الاصول للتكليف بضريبة الدخل
-
وبما ان صحة التدارك تتوقف بموجب النص المذكور لا على ارسال التكليف الى المكلف ضمن مهلة السنوات الثلاث المحددة وانما على تنظيم الجدول الاضافي او الضم قبل انقضائها بما ان ارباح التحسين الطارىء على الاصول قد اخضعت للتكليف للمرة الاولى بموجب المادة 45 من المرسوم الاشتراعي 144 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 وبما ان المادة 121 منه نصت على العمل به ابتداء من اول سنة 1960 وبما ان التحسين السابق للعمل به لا يخضع للتكليف لانتفاء النص الذي يقضي بشمول التكليف حالات التحسين السابقة او القائمة بذلك التاريخ