Rulings

State Council 11/11/1970

شورى حكم رقم : 3 /1970

Court
شورى
Number
3/1970
Date
11/11/1970
President
نبيه البستاني
Members
خلاط، عويدات، الصباح، عبود، جوخدار
Source
Lebanese University

- الاصول الواجب اتباعها لتدارك حقوق الخزينة وحساب المهلة ومدى خضوع ارباح التحسين الطارىء على الاصول للتكليف بضريبة الدخل

-

وبما ان صحة التدارك تتوقف بموجب النص المذكور لا على ارسال التكليف الى المكلف ضمن مهلة السنوات الثلاث المحددة وانما على تنظيم الجدول الاضافي او الضم قبل انقضائها بما ان ارباح التحسين الطارىء على الاصول قد اخضعت للتكليف للمرة الاولى بموجب المادة 45 من المرسوم الاشتراعي 144 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 وبما ان المادة 121 منه نصت على العمل به ابتداء من اول سنة 1960 وبما ان التحسين السابق للعمل به لا يخضع للتكليف لانتفاء النص الذي يقضي بشمول التكليف حالات التحسين السابقة او القائمة بذلك التاريخ