10/05/1972
شورى حكم رقم : 147 /1972
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 147/1972
- التاريخ
- 10/05/1972
- الرئيس
- جوخدار
- الأعضاء
- الصباح، الايوبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قطع المذكرة الاسترحامية لمهلة المراجعة القضائية
-
حيث انه لكي تقطع المذكرة الاسترحامية مهلة المراجعة يجب ان تكون واردة خلال المهلة القانونية لا ان تحال الى الوزارة المختصة بعد انقضاء هذه المهلة. حيث ان المراجعة الاساسية تكون واردة بعد انقضاء المهلة القانونية ويكون الحكم البدائي الذي قضى بردها شكلا واقعا موقعه القانوني ومستوجب التصديق.