الأحكام

10/05/1972

شورى حكم رقم : 147 /1972

المحكمة
شورى
الرقم
147/1972
التاريخ
10/05/1972
الرئيس
جوخدار
الأعضاء
الصباح، الايوبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قطع المذكرة الاسترحامية لمهلة المراجعة القضائية

-

حيث انه لكي تقطع المذكرة الاسترحامية مهلة المراجعة يجب ان تكون واردة خلال المهلة القانونية لا ان تحال الى الوزارة المختصة بعد انقضاء هذه المهلة. حيث ان المراجعة الاساسية تكون واردة بعد انقضاء المهلة القانونية ويكون الحكم البدائي الذي قضى بردها شكلا واقعا موقعه القانوني ومستوجب التصديق.