State Council 10/05/1972
شورى حكم رقم : 147 /1972
- Court
- شورى
- Number
- 147/1972
- Date
- 10/05/1972
- President
- جوخدار
- Members
- الصباح، الايوبي
- Source
- Lebanese University
- شروط قطع المذكرة الاسترحامية لمهلة المراجعة القضائية
-
حيث انه لكي تقطع المذكرة الاسترحامية مهلة المراجعة يجب ان تكون واردة خلال المهلة القانونية لا ان تحال الى الوزارة المختصة بعد انقضاء هذه المهلة. حيث ان المراجعة الاساسية تكون واردة بعد انقضاء المهلة القانونية ويكون الحكم البدائي الذي قضى بردها شكلا واقعا موقعه القانوني ومستوجب التصديق.