الأحكام

17/05/1972

شورى حكم رقم : 155 /1972

المحكمة
شورى
الرقم
155/1972
التاريخ
17/05/1972
الرئيس
جوخدار
الأعضاء
الصباح، الايوبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط هدم الابنية المتداعية من قبل رئيس البلدية

-

حيث وان كانت المادة 92 من قانون البلديات تجيز لرئيس البلدية هدم المباني المتداعية او صلاحها فان هذه الاختصاصات يجب ان تفسر على سبيل الحصر ولا يجوز هدم الابنية الا فقط اذا كانت متداعية وتشكل خطرا على الصحة والسلامة العامة لجهة التداعي غير انه لا يجوز هدم تلك الانشاءات خوفا من المحاذير الصحية كانتشار البرغش والحشرات واستعمالها من قبل الاولاد بل يتخذ بحق اصحابها الاجراءات القانونية من تنظيم محاضر واحالة على المحاكم المختصة.