State Council 17/05/1972
شورى حكم رقم : 155 /1972
- Court
- شورى
- Number
- 155/1972
- Date
- 17/05/1972
- President
- جوخدار
- Members
- الصباح، الايوبي
- Source
- Lebanese University
- شروط هدم الابنية المتداعية من قبل رئيس البلدية
-
حيث وان كانت المادة 92 من قانون البلديات تجيز لرئيس البلدية هدم المباني المتداعية او صلاحها فان هذه الاختصاصات يجب ان تفسر على سبيل الحصر ولا يجوز هدم الابنية الا فقط اذا كانت متداعية وتشكل خطرا على الصحة والسلامة العامة لجهة التداعي غير انه لا يجوز هدم تلك الانشاءات خوفا من المحاذير الصحية كانتشار البرغش والحشرات واستعمالها من قبل الاولاد بل يتخذ بحق اصحابها الاجراءات القانونية من تنظيم محاضر واحالة على المحاكم المختصة.