Rulings

State Council 17/05/1972

شورى حكم رقم : 155 /1972

Court
شورى
Number
155/1972
Date
17/05/1972
President
جوخدار
Members
الصباح، الايوبي
Source
Lebanese University

- شروط هدم الابنية المتداعية من قبل رئيس البلدية

-

حيث وان كانت المادة 92 من قانون البلديات تجيز لرئيس البلدية هدم المباني المتداعية او صلاحها فان هذه الاختصاصات يجب ان تفسر على سبيل الحصر ولا يجوز هدم الابنية الا فقط اذا كانت متداعية وتشكل خطرا على الصحة والسلامة العامة لجهة التداعي غير انه لا يجوز هدم تلك الانشاءات خوفا من المحاذير الصحية كانتشار البرغش والحشرات واستعمالها من قبل الاولاد بل يتخذ بحق اصحابها الاجراءات القانونية من تنظيم محاضر واحالة على المحاكم المختصة.