الأحكام

17/05/1972

شورى حكم رقم : 172 /1972

المحكمة
شورى
الرقم
172/1972
التاريخ
17/05/1972
الرئيس
جوخدار
الأعضاء
الصباح، الايوبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تقدير تعويض استملاك العقار ومفعول عدم ادخال كلفة اساسات البناء في العناصر التي تؤلف في اجتماعها مقدار التعويض

-

حيث انه من الثابت بان اغفال الرد على مطالب المستملكة ارضه يشكل مخالفة قانونية توجب نقض القرار الذي اهمل هذا الموجب. حيث انه فضلا عن ذلك ان قانون الاستملاك يوجب التعويض عن كامل العناصر التي تؤلف في اجتماعها مقدار التعويض العادل الذي يجب ان يقرر لمن استملكت ارضه. حيث ان كلفة اساسات البناء يجب ان تدخل بين تلك العناصر وان اهمالها يؤلف مخالفة للقانون توجب نقض القرار.