Rulings

State Council 17/05/1972

شورى حكم رقم : 172 /1972

Court
شورى
Number
172/1972
Date
17/05/1972
President
جوخدار
Members
الصباح، الايوبي
Source
Lebanese University

- اصول تقدير تعويض استملاك العقار ومفعول عدم ادخال كلفة اساسات البناء في العناصر التي تؤلف في اجتماعها مقدار التعويض

-

حيث انه من الثابت بان اغفال الرد على مطالب المستملكة ارضه يشكل مخالفة قانونية توجب نقض القرار الذي اهمل هذا الموجب. حيث انه فضلا عن ذلك ان قانون الاستملاك يوجب التعويض عن كامل العناصر التي تؤلف في اجتماعها مقدار التعويض العادل الذي يجب ان يقرر لمن استملكت ارضه. حيث ان كلفة اساسات البناء يجب ان تدخل بين تلك العناصر وان اهمالها يؤلف مخالفة للقانون توجب نقض القرار.