الأحكام

21/04/1972

شورى حكم رقم : 39 /1972

المحكمة
شورى
الرقم
39/1972
التاريخ
21/04/1972
الرئيس
جواد عسيران
الأعضاء
الجرماني، شاوول
المصدر
الجامعة اللبنانية

- من مسؤولية الدولة عن العمل الضار الذي يأتيه الموظف اثناء ممارسته الوظيفة شروط اعفائها من هذه المسؤولية

-

وبما ان المادة 62 من المرسوم الاشتراعي رقم 112-959 تنص على انه "اذا اتى الموظف عملا مضرا بالغير اثناء ممارسته الوظيفة او بسبب ممارسته اياها كانت الدولة مسؤولة تجاه الغير عن عمل الموظف وللدولة في حال الحكم عليها بالعطل والضرر ان تعود على الموظف اذا تراءى لها انه ارتكب خطأ جسيما كان من السهل تلافيه" وبما انه بموجب هذا النص ان الدولة هي المسؤولة اصلا تجاه الغير المتضرر عن التعويض المترتب له من جراء العمل الضار الذي يأتيه الموظف اثناء ممارسته الوظيفة او بسبب ممارسته اياها, سواء ارتكبت الادارة ذاتها خطأ ام لم ترتكب اي خطأ, وان مسؤوليتها هذه لا تنتفي في علاقتها مع الموظف الا في حال خطئه الجسيم وبما انه اذا كان الموظف, في حال عدم خطئه الجسيم التزم التعويض العادل على الغير فانه يكون ابرأ ذمة الدولة تجاه الغير فله مطالبتها بما التزم به عنها