Rulings

State Council 21/04/1972

شورى حكم رقم : 39 /1972

Court
شورى
Number
39/1972
Date
21/04/1972
President
جواد عسيران
Members
الجرماني، شاوول
Source
Lebanese University

- من مسؤولية الدولة عن العمل الضار الذي يأتيه الموظف اثناء ممارسته الوظيفة شروط اعفائها من هذه المسؤولية

-

وبما ان المادة 62 من المرسوم الاشتراعي رقم 112-959 تنص على انه "اذا اتى الموظف عملا مضرا بالغير اثناء ممارسته الوظيفة او بسبب ممارسته اياها كانت الدولة مسؤولة تجاه الغير عن عمل الموظف وللدولة في حال الحكم عليها بالعطل والضرر ان تعود على الموظف اذا تراءى لها انه ارتكب خطأ جسيما كان من السهل تلافيه" وبما انه بموجب هذا النص ان الدولة هي المسؤولة اصلا تجاه الغير المتضرر عن التعويض المترتب له من جراء العمل الضار الذي يأتيه الموظف اثناء ممارسته الوظيفة او بسبب ممارسته اياها, سواء ارتكبت الادارة ذاتها خطأ ام لم ترتكب اي خطأ, وان مسؤوليتها هذه لا تنتفي في علاقتها مع الموظف الا في حال خطئه الجسيم وبما انه اذا كان الموظف, في حال عدم خطئه الجسيم التزم التعويض العادل على الغير فانه يكون ابرأ ذمة الدولة تجاه الغير فله مطالبتها بما التزم به عنها