الأحكام

29/01/1981

تمييز جزائي حكم رقم : 26 /1981

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
26/1981
التاريخ
29/01/1981
الرئيس
ريمون بريدي
الأعضاء
بارودي، الاسعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- يستفاد عنصر العمد من مبادرة الجاني اطلاق النار على المجنى عليه دون قيام شجار سابق بينهما.

-

حيث ان المحكمة بما لها من سلطان مطلق في تقدير الادلة ترى ان هذه الادلة كافية لتكوين قناعتها وان هذه القناعة مستفادة من تعرف المجنى عليه على المتهم وتبادله النار معه ومن تعرف شقيقه علي ايضا عليه واطلاق النار بدوره ومن القرينة الهامة المستمدة من قرار المتهم اثر الحادث ولجوئه الى سوريا الى ان القي القبض عليه من قبل رجال الامن بعد مراقبة طويلة. وحيث ان عنصر العمد في هذه القضية مستفاد من مبادرة الجاني اطلاق النار على المجنى عليه دون ان يثبت في الاوراق قيام اي شجار سابق بينهما لاطلاق النار. وحيث ان فعل المتهم يكون منطبقا على المادة 549/201 ق.ع. والمادة 72 اسلحة الا ان المحكمة ترى منح المتهم الاسباب المخففة القديرية عملا بالمادة 253 ق.ع.